هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
علاج كل أنواع السحر و المس و الأمراض الروحية سرعة الزواج للمعطلة جلب الحبيب أمر الطاعة و الإصلاح للزوجين لتيسير المعاملات و القبول في مجال العمل و التجارة أعمال المحبة والقبول والبغضة فك وعلاج أمراض السحر
علاج كل أنواع السحر و المس جلب الحبيب أمر الطاعة و الإصلاح للزوجين لتيسير المعاملات المحبة والقبول والبغضة فك وعلاج أمراض السحر
المساهمات : 8212 تاريخ التسجيل : 04/07/2017 العمر : 54 الموقع : sousimohamed.ahlamontada.com
موضوع: للذكر مثل حظ الأنثيين ... لماذا ؟ الأربعاء سبتمبر 12, 2018 10:47 am
حاول أعداء الاسلام الدخول على القرآن من خلال آيات الميراث ، زاعمين أن القرآن العظيم أعطى الأنثى عموماً والزوجة خصوصاً من التركة ( الميراث ) نصف ما أعطاه للذكر عموماً والزوج خصوصاً ، فزعموا أن القرآن العظيم هضم المرأة حقها وأجحف بها ، وللرد على هذه على هذه الشيهة نقول :
القول بأن الاسلام أعطى الأنثى من الميراث أقل مما أعطاه للذكر بهذا الاطلاق قول غير صحيح فالأنثى والذكر في الميراث لهما أربع حالات
الحالة الأولى : أن يكون نصيب الأنثى كنصيب الذكر تماماً كما هو الحال في الإخوة والأخوات من الأم ، فالواحد منهم يأخذ السدس سواء كان ذكراً أو أنثى ، والجماعة منهم يأخذون الثلث ونصيب الذكر كنصيب الأنثى من هذا الثلث
الحالة الثانية : أن ترث الأنثى فقط وتكون هي سبباً في حرمان الذكر منه ، كما لو توفي رجل أو امرأة عن بنت وأخت شقيقة وأخ من الأب ، فالبنت لها النصف والأخت الشقيقة لها النصف الباقي ، ولا شيء للأخ من الأب لأنه محجوب بالأخت الشقيقة مع كونه ذكراً وهي أنثى
الحالة الثالثة : أن تأخذ الأنثى أكثر مما يأخذه الذكر ، كمن توفي عن أخت ( شقيقة أو من الأب ) وأم وعم ( أو أخ من الأم ) ، فالأخت لها النصف والأم لها الثلث ، والباقي سدس يأخذه العم أو الأخ من الأم ، فالأخت هنا وكذا الأم كل واحدة منهما أنثى وقد أخذت أكثر من نصيب الذكر وهو العم أو الأخ من الأم
الحالة الرابعة : أن تأخذ الأنثى نصف ما للذكر ، وهذه تكون في عدة صور منها ، البنت مع الإبن ، وبنت الإبن مع إبن الإبن ، والأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ، والأخت من الأب مع الأخ من الأب ، ونصيب الزوجة مقارنة بنصيب الزوج . فكل واحدة من الإناث هنا تأخذ نصف ما يأخذ الذكر ، ولكن لماذا ؟ وما الحكمة من ذلك ؟ وهل هذا التفضيل راجع إلى جنسهما ؟ أي للذكورة والأنوثة أم أن هناك سبباً آخر للتفضيل ؟
وللجواب عن هذه التساؤلات نقول : ليس التفضيل هنا راجعاً للجنس قطعاً بدليل أن هناك حالات ورثت فيها الأنثى مثل الذكر تماماً وحالات ورثت فيها أكثر منه بل وحرمته أيضاً في حالات أخرى كما مر معنا ، ولم يفهم القرآنَ من ظن أن أنصبة الوارثين والوارثات جاءت معللة بسبب الذكورة والأنوثة فقط ، لأن القرآن العظيم قسم الأنصبة بين الوارثين على ثلاثة معايير
1 - درجة القرابة بين الوارثين - ذكراً أو أنثى - وبين المورث ( المتوفي ) فكلما اقتربت الصلة زاد النصيب في الميراث دونما اعتبار لجنس الوارثين
2 - موقع الجيل الوارث من التتابع الزمني للأجيال ، فالأجيال التي تستقبل الحياة وتستعد لتحمل أعبائها عادة يكون نصيبها في الميراث أكثر من نصيب الأجيال التي تستدبر الحياة وتتخفف من أعبائها بل وتصبح أعباؤها - عادة - مفروضة على غيرها ، وذلك بصرف النظر عن الذكورة والأنوثة للوارثين والوارثات ، فبنت المتوفي ترث أكثر من أمه وكلتاهما أنثى ، بل ترث البنت أكثر من الأب حتى لو كانت رضيعة لا تدرك شكل أبيها ، وحتى لو كان الأب هو مصدر الثروة التي للإبن ، والتي تنفرد البنت بنصفها ، وكذلك الإبن أكثر من الأب وكلاهما من الذكور
3 – العبء المالي الذي يوجب الشرع الإسلامي على الوارث تحمله والقيام به حيال الآخرين ، وهذا هو المعيار الوحيد الذي يثمر تفاوتاً بين الذكر والأنثى ، لكنه تفاوت لا يفضي إلى أي ظلم للأنثى أو إنصافها ، بل ربما العكس هو الصحيح ففي حالة ما إذا اتفق وتساوى الوارثون في درجة القرابة واتفقوا وتساووا في موقع الجيل الوارث من تتابع الأجيال - مثل أولاد المتوفي ذكوراً وإناثاً - يكون تفاوت العبء المالي في الغالب هو السبب في التفاوت في أنصبة الميراث ، ولذلك لم يعمم القرآن هذا التفاوت بين الذكر والأنثى في عموم الوارثين ، وإنما في صور معدودة ، فالإبن الذكر مطالبه في الحياة وفي نظام الإسلام نفسه أكثر من مطالب أخته ، فهو الذي يكلف بإعالة نفسه متى بلغ سن الرشد وهو المكلف بدفع المهر لزوجته وبنفقة الزوجية ونفقة الأولاد من تعليم وتطبيب وكساء وغير ذلك ، والأنثى ستتزوج في الغالب ولا تطالب بدفع مهر ولا نفقة وإنما نفقتها على زوجها ..