منتدى الشيخ ابو محمد السوسي 00212681819296
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


علاج كل أنواع السحر و المس و الأمراض الروحية سرعة الزواج للمعطلة جلب الحبيب أمر الطاعة و الإصلاح للزوجين لتيسير المعاملات و القبول في مجال العمل و التجارة أعمال المحبة والقبول والبغضة فك وعلاج أمراض السحر
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
علاج كل أنواع السحر و المس جلب الحبيب أمر الطاعة و الإصلاح للزوجين لتيسير المعاملات المحبة والقبول والبغضة فك وعلاج أمراض السحر
....00212681819296....00212681819296.....00212681819296

 

 طوق الحمامة في التداوي بالحجامة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ ابو محمد السوسي
Admin



المساهمات : 8212
تاريخ التسجيل : 04/07/2017
العمر : 54
الموقع : sousimohamed.ahlamontada.com

طوق الحمامة في التداوي بالحجامة Empty
مُساهمةموضوع: طوق الحمامة في التداوي بالحجامة   طوق الحمامة في التداوي بالحجامة Emptyالخميس فبراير 28, 2019 11:45 pm

بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بالحجامة


لما كان للحجامة من الشيوع والاستفاضة فى أوساط المسلمين ؛
فقد وضح أثر ذلك غاية الوضوح ؛ فى سؤال أهل العلم عن المسائل المتعلقة بها ،
للتعرف على أحكامها ، وأول من سئل عن أحكامها
رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ واله وَسَلَّمَ ،الذى أبان فضلها وبيَّن تفاصيلَها ،
تصديقاً لقوله جلَّ وعلا (( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما
شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما )) ،
وقوله تعالى (( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) .
قال عبد الله بن محمد بن هارون الفريابي سمعت الشافعي يقول :
سلوني عما شئتم أخبركم من كتاب الله تعالى وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ،
فقلت له : ما تقول أصلحك الله في المحرم يقتل الزنبور ؟ ،
فقال : بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى
(( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )) ،
وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن
حراش عـن حذيـفة بن اليمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
(( اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر )) . حدثنا سفيان بن عيينة
عن مسعر بن كدام عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب
عن عمر بن الخطاب : أنه أمر بقتل الزنبور .

قال علماؤنا : وهذا جواب في نهاية الحسن ، فقد أفتى ـ طيب الله ثراه
ـبجواز قتل الزنبور في الإحرام ، وبيَّن أنه يقتدى فيه بعمر ،
وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاقتداء به ، وأن الله سبحانه أمر بقبول
ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ، فجواز قتله مستنبط من الكتاب
والسنة بهذا الاعتبار .







بيان حكم حجامة المحرم


(21) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَمُحْرِمٌ .


وأما احتجامه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وهو محرم ، ففيه أربع مسائل :


[ المسألة الأولى ] جواز الحجامة للمحرم ، وأن إخراج الدم لايقدح فى إحرامه
، وبالأحرى سائر أنواع التداوى عند الحاجة .


قال أبو عيسى الترمذى : (( وقد رخص قوم من أهل العلم في الحجامة
للمحرم ، وقالوا : لا يحلق شعرا . وقال مالك : لا يحتجم المحرم
إلا من ضرورة . وقال سفيان الثوري والشافعي :
لا بأس أن يحتجم المحرم ولا ينزع شعراً )) .


وقال أبو سليمان الخطابي (( معالم السنن )) : (( لم يكن أكثر من كره
من الفقهاء الحجامة للمحرم إلا من أجل قطع الشعر،
وإن احتجم في موضع لا شعر عليه فلا بأس به ، وإن قطع شعراً افتدى .
وممن رخص في الحجامة للمحرم : سفيان الثوري ، وأبو حنيفة وأصحابه ،
وهو قول الشافعي ، وأحمد ،وإسحاق . وقال مالك : لا يحتجم المحرم
إلا من ضرورة لا بد منها . وكان الحسن يرى في الحجامة دماً يهريقه )) .




ولم ينقل أحد من الصحابة أن النَّبىَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
افتدى من حجامته هذه ، مع توافر الهمم والعزائم علىنقل كل أفعاله
وأقواله وهيئاته فى حجته صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فدلَّ ذلك
على أن حجامته برأسه لم تقتضى قطع شعر . وأما قول بعضهم :
الحجامة بالرأس لا تخلوعادة عن حلقٍ ، فالأوفق بالحديث أن يقال
بجواز حلق موضع الحجامة إذا كان هناك ضرورة ! ،
ففيه مخالفة صريحة لظاهر قوله تعالى (( ولا تحلقوا رؤوسكم
حتى يبلغ الهدي محله فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ
فَفِدْيَةٌ مِنْصِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ، وفيه بيان أن الجواز
لفعل المحظور كقطع الشعر وقلع الظفر لا يخلو مـن وجـوب الفدية .
وأصـل ذلك مـا أخرجاه فى (( الصحيحين )) من حديث مجاهد
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة :
أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ يَتَهَافَتُ قَمْلاً
،فَقَالَ : (( أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ ؟ )) ، قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : (( فَاحْلِقْ رَأْسَكَ ))
، قَالَ : فَفِيَّ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (( فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ
أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ )) ،
فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِوَسَلَّمَ : (( صُمْ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ تَصَدَّقْ
بِفَرَقٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِينَ أَوِ انْسُكْ مَا تَيَسَّرَ )).


فقد صحَّ أنه لو احتجم محرم برأسه لضرورة أو بدونها ،
فإن لم يقطع شعراً فلا شئ عليه ، وإن قطع ففيه الفدية .




[ المسألة الثانية ] الحجامة بـلا قطع شعر ولا فعل محظور
مـن المباحات للمحرم بإطلاق عـند أبى حنيفة والشافعى خلافاً لمالك ،
فهى كالغسل والاكتحال وسائر المباحات التى يفعلها المحرم .


ففى (( الحجة ))(2/256) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى :
(( باب الحجامة للمحرم . قال محمد عن أبي حنيفة :
لا بأس بالحجامة للمحرم اضطر أو لم يضطر ما لم يحلق شعراً .
وقال أهل المدينة : لايحتجم المحرم الا من ضرورة . قال محمد :
وكيـف يقول هذا أهل المدينة ، وقد احتجم رسـول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وهو محرم ، وما ذكر في ذلك ضرورة ؟! )) .


وفى (( الأم ))(7/197) للإمام الشافعى : (( قال الربيع بن سليمان المرادى
: سألت الشافعى عن الحجامة ـ يعنى للمحرم ـ ؟ ، فقال :
يحتجم ولا يحلق شعراً ،ويحتجم من غير ضرورة ، فقلت : وما الحجة ؟ ،
فقال : أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عنسليمان بن يسار
أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احتجم وهو محرم ، وهويومئذ بلحى جمل .
قال الشافعي : أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء
وطاوس أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس أن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
احتجم وهومحرم ، فقلت للشافعي : فإنا نقول لا يحتجم المحرم
إلا من ضرورة ، قال الشافعي : أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر
أنه كان يقول : لا يحتجم المحرم إلا أن يضطر إليهم ما لا بد له منه ،
وقال مالك مثل ذلك .




قال الشافعي : الذى روى مالك عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أنه لم يذكر في حجامة النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هو ولا غيره
ضرورة أولى بنا من الذي رواه عن ابن عمر ،ولعلَّ ابن عمر
كره ذلك ولم يحرمه . ولعل ابن عمر أن لا يكون سمع هذا
عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ولو سمعه ما خالفه إن شاء الله .
أفرأيتم إن كرهتم الحجامة إلا من ضرورة ؛ أتعدو الحجامة من
أن تكون مباحة له كما يباح له الاغتسال والأكل والشرب ،
فلا يبالي كيف احتجم إذا لم يقطع الشعر ، أو تكون محظورةعليه
كحلاق الشعر وغيره ، فالذي لا يجوز له إلا لضرورة ، فهو إذا فعله
بحلق الشعرأو فعل ذلك من ضرورة افتدي ، فينبغي أن تقولوا
إذا احتجم من ضرورة أن يفتدي ، وإلافأنتم تخالفون ما جاء
عن النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وتقولون في الحجامة قولا متناقضاً )) .




قلت : وإنما قال أبو حنيفة والشافعى ماقالاه اعتماداً على هذا الإطلاق
فى حديث ابن عباس ، وإلا ففى رواية عكرمة عن ابن عباس ذكر
ما اضطره صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى ذلك ، وهو وجع كان برأسه ،
ففى (( صحيح البخارى ))(5071. فتح ) : حدثني محمد بن بشار ثنا
ابن أبي عدي عن هشام عن عكرمة عن ابن عباس :
احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ،
مِنْ وَجَعٍ كَانَ بِهِ ، بِمَاءٍ يُقَالُ لَهُ لُحْيُ جَمَلٍ . وقال محمد بن سواء
أخبرنا هشام عن عكرمة عـن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَةٍ كَانَتْ بِهِ .




[ المسألة الثالثة ] هل للمحتجم إن احتـاج لحلق الشعر
أن يحلق قفاه دون سائـر الرأس ؟ .


أكثر أهل العلم على كراهية حلق بعض الرأس وترك بعضه ،
ويسمى القزع ، فهو مكروه مطلقا إلا لعذر ، سواء كان لرجل
أوامرأة أو صبىٍ ، وسواء كان في القفا أو الناصية أو وسط الرأس ،
وذلك لما فيه من التشويه وتقبيح الصورة ، والتعليل بذلك كما قال
القرطبي أشبه منه بأنه تشبه بأهل الشطارة والفساد ، وبأنه زي اليهود .
ويستدل لهذه الكراهة بما أخرجاه فى (( الصحيحين )) ، واللفظ لمسـلمٍ من حديث عبيد الله بن عمر أَخْبَرَنِي عُمَر بْنُ نافعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ ، قَالَ : قُلْتُ لِنَافِعٍ : وَمَا الْقَزَعُ ؟
،قَالَ : يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ . وبما أخرجه أحمد
ومسلم وأبو داود من حديث أيوب عن نافع عـن ابن عمر
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِهِ ،
وَتُـرِكَ بَعْضُهُ ، فَنَهَاهُمْ عَـنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ : (( احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِاتْرُكُوهُ كُلَّهُ )) .




قال شيخ الإسلام أبو زكريا النووى (( شرح مسلم )) :
(( القزع ـ بفتح القاف والزاى ـ هو حلق بعض الرأس مطلقا ،
ومنهم من قال : هو حلق مواضع متفرقة منه ،
والصحيح الأول لأنه تفسير الراوى مخالف للظاهر فوجب العمل به .
وأجمع العلماء على كراهة القزع إلا أن يكون لمداواة ونحوها ،
وهى كراهة تنزيه ، وكرهه مالك فى الجارية والغلام مطلقا ،
وقال بعض أصحابه : لا بأس به فى القصة والقفا للغلام .
والحكمة فى كراهته : أنه تشويه للخلق ، وقيل : لأنه زى الشرك والشطارة ،
وقيل : لأنه زى اليهود )) .


وأما الرخصة فى القزع ـ بحلق القفا أو جزء من الرأس ـ
للمداواة بالحجامة ، فللضرورة فى حق الرجل ، إذ كمال الحجم
منوط به فأبيح لذلك ، وأما فى حق المرأة ، فلأن حلقها رأسها مُـثلة ،
وللإجماع على تحريم ذلك عليها حتى عدَّه بعضهم من الكبائر ،
وأما حديث على بن أبى طالبٍ : نهى رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن تحلق المرأة رأسها ، فلا دلالة فيه لشدة ضعفه .


فقد أخرجه الترمذى (914) ، والنسائى (( الكبرى ))(5/407/9297)
و(( المجتبى )) (8/130) كلاهما عن أبى داود الطيالسي
ثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي قال :
نهى رسولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تحلق المرأة رأسها .


وقال الترمذى (914/2) : حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو داود
عن همام عن قتادة عن خلاس نحوه ولم يذكر فيه عن علي .


قال أبو عيسى : (( حديث علي فيه اضطراب ، وروي هذا الحديث
عن حماد بن سلمة عن قـتادة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم
نهى أن تحلق المرأة رأسها )) . وفى (( علل الدارقطنى ))
(3/195/356) : (( وسئل عن حديث خلاس بن عمرو عن علي :
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها .
فقال : رواه همام بن يحيى عن قتادة عن خلاس عن علي
عن النبى صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وخالفه هشام الدستوائي
وحماد بن سلمة ، فروياه عن قتادةعن النبي صلى الله عليه
وسلم مرسلا ، والمرسل أصح )) .


قال الأثرم : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يسئل :
عن المرأة تعجز عن شعرها وعن معالجته أتأخذه
على حديث ميمونة ؟ ، قال : لأي شيء تأخذه ؟ ، قيل له :
لا تقدر على الدهن وما يصلحه وتقع فيه الدواب ، قال :
إذا كان لضرورة فأرجو أن لا يكون به بأس .


وأما مايروى عن عمر بن الخطاب قال : نهى رسول الله
صلَّى الله عليه وسلَّم عن حلق القفا إلا للحجامة ،
فهو حديث منكر لا يحتج بمثله .


أخرجه ابن حبان (( المجروحين ))(1/319) ،
والطبرانى (( الأوسـط ))(3/220/2969) و(( الصغير ))(261) ،
وابن عدى (3/373) جميعا من طريق الوليد بن مسلم
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر به .


قلت : وإسناده واهٍ بمرة . سعيد بن بشير ، قال يحيى بن معين :
ليس بشيء . وقال عبد الله بن نمير : منكر الحديث ،
وليس بشيء ، ليس بقوي فى الحديث ، يروى عن قـتادة المنكرات .
وقال ابن حبان : كان رديء الحفظ فاحش الخطأ
يروي عن قتادة مالايتابع عليه .


وأما الوليد بن مسلم ، فهو وإن كان ثقة فى نفسه
ولكنه فاحش التدليس ، يدلس تدليس التسوية .




قال ابن أبى حاتم (( علل الحديث ))( 2/316/2462) :
(( سألت أبي عن حديث رواه سليمان بن شرحبيل عن الوليد
بن مسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حلق القفا إلا
عند الحجامة . قال أبي : هذا حديث كذب بهذا الاسناد ،
يمكن أن يكون دخللهم حديث في حديث . قال أبي :
رأيت هذا الحديث في كتاب سليمان بن شرحبيل ، فلم أكتبه ،
وكان سليمان عندى في حيز لو أن رجلا وضع له لم يفهم )) .




وفى (( سؤالات البرذعى لأبى زرعة ))(1/549) :
(( قلت : حديث يروىعن سليمان بـن عبد الرحمن عن الوليد
عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس عن عمر
عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه نهى عن حلق القفا
إلا في الحجامة . فقال : باطل ليس هذا من حديث الوليد )) .




[ المسألة الرابعة ] إن احتجم المحرم فهل يغتسل أو يتوضأ ؟ .
التحقيق فى هذه المسألة قريب شبهٍ بالدم السائل من البدن
كالرعاف والدمل ونحوهما أيتوضأ منه ؟ ، وإنما تختلف
الحجامة بأن دم الحجامة يستقرفى قارورة الحجام ،
وربما سال إن كان غزيراً ، وقد يصيب الثوب .
وقد رخص أكثر أهل العلم فى ترك الوضوء من الدم السائل ،
ولم يرو فيه شيئاً ، وقالوا : يغسل المحتجم محاجمه ولا يتوضأ .



قال إمام المحدثين فى (( كتاب الوضوء ))
من (( الجامع الصحيح ))(1/44. سندى ) :


بَاب مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوءَ إِلا مِنَ الْمَخْرَجَيْنِ الْقُبُلِ وَالدُّبُرِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : إِنْ أَخَذَ مِنْ شَعَرِهِ وَأَظْفَارِهِ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ فَلا وُضُوءَ عَلَيْهِ .
وَقَالَأَبُو هُرَيْرَةَ : لا وُضُوءَ إِلا مِنْ حَدَثٍ . وَيُذْكَرُ عَنْ جَابِرٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ ،
فَرُمِيَ رَجُلٌ بِسَهْمٍ ، فَنَزَفَهُ الدَّمُ ، فَرَكَعَ وَسَجَدَ وَمَضَى فِي صَلاتِهِ .
وَقَالَ الْحَسَنُ : مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ .
وَقَالَ طَاوُسٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ وَعَطَاءٌ وَأَهْلُ الْحِجَازِ :
لَيْسَ فِي الدَّمِ وُضُوءٌ . وَعَصَرَ ابْنُ عُمَرَ بَثْرَةً ،فَخَرَجَ مِنْهَا الدَّمُ ،
وَلَمْ يَتَوَضَّأْ . وَبَزَقَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى دَمًا ، فَمَضَى فِي صَلاتِهِ .
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَالْحَسَنُ فِيمَنْ يَحْتَجِمُ : لَيْسَ عَلَيْهِ إِلا غَسْلُ مَحَاجِمِهِ .


فإذا علم صحة أكثرهذه الآثار عمن رويت عنه ،
فهذا القدر كافٍ للدلالة على المقصود .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://sousimohamed.ahlamontada.com
 
طوق الحمامة في التداوي بالحجامة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» طوق الحمامة في أحكام الحجامة
» إيجابيات و سلبيات التداوي بالأعشاب..00212681819296
» الأمراض التي تعالج بالحجامة وأماكن علاجها 00212681819296

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الشيخ ابو محمد السوسي 00212681819296 :: القبول والمحبة... :: ۞ الشيخ الروحاني لجلب الحبيب ۞ :: التنجيم الطبي 00212681819296-
انتقل الى: